تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

145

كتاب البيع

والثاني : أن يكون كلٌّ من الرشد والبلوغ جزء الموضوع في الحكم « 1 » ، أعني : الاحتمال الثالث بحسب تقريرنا للبحث . ثمّ أفاد : أنَّ الأظهر هو الثاني ؛ لوجهين : الأوّل : ما ذكره في « مجمع البيان » « 2 » من تفسيرٍ للآيات الكريمة الحافّة بها ، وتوهّم الميرزا النائيني قدس سره أنَّ الغرض منه الاستظهار منها ، مع أنَّ الصحيح أنَّه قرّره لبيان الارتباط بين ألفاظ الآيات ومعانيها . قال قدس سره : ما ملخّصه : أنَّ الله تعالى أمر بدفع المال إلى اليتيم بقوله : وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ « 3 » ثُمَّ نهى عن إيتاء السفهاء أموالهم بقوله : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ « 4 » ، ولذا أراد بيان الحدّ الفاصل بين ما يحلّ للولي وما لا يحلّ له ، وعلّق جواز الدفع إليهم بإحراز البلوغ والرشد « 5 » . هذا أحد الوجهين اللذين ذكرهما قدس سره بحسب ما استظهره من كلمات الطبرسي قدس سره ، مع أنَّه قرّره لمجرّد بيان النظم بين الآيات . أقول : لو لاحظنا الآيتين السابقتين لاخترنا الوجه الأوّل دون الثاني ؛ بناءً على أن يكون المراد من وجوب الدفع في قوله تعالى : وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ « 6 » تسليم المال إليهم لا الإنفاق عليهم ، وأن يكون المراد من النهي

--> ( 1 ) راجع : منية الطالب 170 : 1 ، الكلام في شروط المتعاقدين . ( 2 ) راجع : مجمع البيان 15 : 3 - 16 ، تفسير سورة النساء . ( 3 ) سورة النساء ، الآية : 2 . ( 4 ) سورة النساء ، الآية : 5 . ( 5 ) أُنظر : المصدر المتقدّم . ( 6 ) سورة النساء ، الآية : 2 .